221

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editor

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Editorial

مجمع البحوث الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

جاهلا (1). وهو أحد قولي الشافعي (2). قال الخطابي (3): وإليه ذهب عامة أهل الحديث (4)، ووافقنا على ما اخترناه مالك والشافعي، وأبو حنيفة (5)، وذهب جماعة من السلف إلى إيجاب الوضوء من أكل ما غيرته النار، منهم: ابن عمر، وزيد بن ثابت (6)، وأبو موسى، وأبو هريرة، والحسن، والزهري (7)، وذهب عامة الفقهاء والأئمة من الصحابة إلى أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار (8).

لنا: ما رواه ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (الوضوء مما يخرج لا مما يدخل) (9).

Página 225