منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Editorial
مجمع البحوث الإسلامية
Edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Editorial
مجمع البحوث الإسلامية
Edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
عن علي (1) عليه السلام، وعمار بن ياسر (2) وعبد الله بن مسعود (3). وهو مذهب أبي حنيفة، إلا أن (4) أبا حنيفة، قال: إذا باشر امرأته وانتشر وليس بينهما ثوب ومس الفرج الفرج نقض، خرج، شئ أو لم يخرج (5). وهو قول أبي يوسف (6)، والذي نقوله أنه لا ينقض إلا بالإيلاج أو بالإنزال. وهو قول محمد (7).
وقال الشافعي: مس الذكر من نفسه أو من غيره، بالراحة أو بطون الأصابع ناقض، وكذا فرج المرأة وحلقة الدبر في الجديد دون فرج البهيمة، وفي القديم: ينقض ولا أثر للمس بما بين الأصابع وبرؤسها (8)، وأظهر الوجهين عنده أن فرج الميت والصغير كفرج الحي والكبير ، وإن الذكر الأشل واليد الشلاء كالصحيحين، وإن محل الجب كالشاخص، قال: ولمس بشرة المرأة الأجنبية ناقض، بشهوة كان اللمس أو بغير شهوة أي موضع كان من بدنها بأي موضع كان من بدنه سوى الشعر (9)، (10). وهو قول ابن مسعود،
Página 209
Introduzca un número de página entre 1 - 1592