200

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editor

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Editorial

مجمع البحوث الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

المسجد] (1) وصلت كل صلاة بوضوء) (2).

وما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (تصلي كل صلاة بوضوء ما لم يثقب الدم) (3) وفي طريقها ابن بكير وإن كان فيه قول، إلا أن أصحابنا شهدوا له بالثقة (4).

احتج مالك بقول النبي صلى الله عليه وآله: (وإن قطر الدم على الحصير) (5).

والجواب عنه: إن المراد به في الوقت، لأن طهارتها باقية ببقاء الوقت، ولأنا نقول بموجبه، لأنها مكلفة بالصلاة وإن كان الدم يسيل، ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال في هذا الحديث: (توضئي وصلي) وأيضا: فهو خارج نجس، فصار كالبول.

فروع:

الأول: لا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد سواء كانا فرضين أو أحدهما أو نفلين.

وقال الشافعي: تتوضأ لكل فرض ولا تجمع بين فرضين بوضوء، ولها أن تجمع بين فرض ونفل وبين نوافل (6).

Página 204