منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Editorial
مجمع البحوث الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Editorial
مجمع البحوث الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
هكذا ذكره اللالكائي (1).
الثاني: إنه عليه السلام لم يذكر الدم وإنما قان: عرق، على ما ذكره بعض المحدثين (2)، فحينئذ يبطل ما ذكره من التعليل.
الثالث: الاستفسار وتقريره أن نقول: لم لا يجوز أن يكون المراد بالوضوء غسل مورد النجاسة؟! بقي علينا أن نبين جواز استعماله فيما ذكرنا، ويدل عليه الموضع اللغوي وهو ظاهر، والاستعمال الشرعي وهو ما رواه معاذ (3) أن قوما سمعوا أن النبي عليه السلام يقول: (الوضوء مما مست النار) (4).
الرابع: المنع من انصراف التعليل إلى إيجاب الوضوء، لأنه ينصرف إلى ما قصد بيانه مما وقع الإشكال فيه، والإشكال نشأ للمرأة من اشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة لقولها:
أخشى أن لا يكون لي حظ في الإسلام، وذلك لا يوجب اعتقاد انتفاء وجوب الطهارة، فإن الحيض يوجب أعلى الطهارتين، فيجب صرفه إلى نفي الغسل والإطلاق في الصلاة، ويدل على صرفه إليه وإن لم يكن مذكورا الإشارة بقوله: إنما ذلك دم عرق إلى كونه بحال لا يمكنها الاحتراز عنه، وذلك يناسب حكما يشعر بالتخفيف وهو الاكتفاء
Página 187
Introduzca un número de página entre 1 - 1592