منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Al-ʿAllama al-Hilli d. 726 AH
17

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Investigador

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Editorial

مجمع البحوث الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

سعيد بن المسيب (1)، وعبد الله بن عمرو بن العاص (2)، أنه لا يجوز التوضؤ بماء البحر مع وجود غيره (3)، وهو محجوج بالإجماع، وبما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن التوضؤ بماء البحر؟ فقال: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان (4)، قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ماء البحر أطهور هو؟ قال: (نعم) (5).

احتجا بأنه نار (6).

والجواب: إن أرادا به أنه في الحال كذلك، فهو تكذيب للحس، وإن أراد صيرورته كذلك، فلا يمنع الطهورية (7).

مسألة: إذا تغير أحد أوصاف المطلق: اللون، أو الطعم، أو الرائحة، فإن كان تغيره بالنجاسة، نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، جاريا أو راكدا، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم، ويدل عليه الإجماع، فإني لا أعرف فيه مخالفا، وما رواه الجمهور، عن النبي صلى

Página 20