164

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editor

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Editorial

مجمع البحوث الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

ليس بقتله (1).

قلنا: اللفظ عام في كل شراب بارد أو حار أو دهن بما (2) يموت بغسله فيه.

وطعن الترمذي (3) في الحديث الثاني بأن راويه بقية (4)، وهو مدلس لا التفات إليه، لأن جماعة صححوه، ولأن الترمذي قال: بقية مدلس فإذا روى عن الثقات جود (5)، وللحديث السابق واللاحق.

ومن طريق الأصحاب: ما رواه الشيخ، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك، فلا بأس) (6).

وما رواه، عن محمد بن يحيى (7)، رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة) (8).

Página 167