منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Investigador
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Editorial
مجمع البحوث الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Al-ʿAllama al-Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Investigador
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Editorial
مجمع البحوث الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
المقام الثاني: في كونه مطهرا، وهوما ذكرناه في المستعمل في الصغرى.
احتج المانعون بوجوه:
أحدها: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة) (1) ولو لم يكن نجسا، لم يكن للنهي فائدة.
الثاني: رواية عبد الله بن سنان. وقد تقدمت في الوضوء (2).
الثالث: إنه مشكوك فيه، فيجب أنه لا يجوز استعماله.
والجواب عن الأول بالمنع من الدلالة على التنجيس، فإنه قد نهى عن البول في الماء الجاري (3) مع إنه لا ينجس لو فعل إجماعا.
وعن الثاني: بالطعن في رواتها (4)، فإن في طريقها أحمد بن هلال (5)، وهو ضعيف جدا، وابن فضال، وهو فطحي.
وعن الثالث: بالمنع من الشك فيه، ووجهه أن نقول: الشك إما أن يقع في كونه طاهرا، أو في كونه مطهرا، والأول باطل عند الشيخ (6)، والثاني أيضا باطل، فإنه حكم تابع لطهارة الماء وإطلاقه، وقد حصلا، فأي شك ها هنا؟!.
Página 135
Introduzca un número de página entre 1 - 1592