118

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Investigador

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Editorial

مجمع البحوث الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

لنا: وجوه:

الأول: ما ورد من وجوب الغسل بالماء عند الملاقاة، والماء إنما يفهم منه عند الإطلاق، المطلق.

والمقدمة الأولى نقلية، رواها الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله في صحيحي مسلم (1) والبخاري (2) من حديث أسماء (3) أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال صلى الله عليه وآله: (حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه (4) بالماء) (5).

وما رواه الأصحاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحسن، روى الحسين بن أبي العلاء (6)، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب؟ قال:

Página 121