111

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Investigador

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Editorial

مجمع البحوث الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

حنيفة أولا فليس شيئا البتة.

البحث الثالث: في المضاف وهو كل ما افتقر صدق اسم الماء عليه إلى تقييد وصح سلب المطلق عنه، سواه اعتصر من جسم، أو استخرج منه، أو مزح به ما يسلبه الإطلاق، كماء الرمان، والورد، والزعفران، وهو طاهر إجماعا.

ولأن الأصل: الطهارة، والنجاسة طارئ، فيفتقر إلى السبب، ولا يرفع حدثا إجماعا منا، وما اخترناه مذهب الشافعي (1)، ومالك (2)، وأحمد (3)، وأبي عبيدة (4)، (5).

خلافا لأبي حنيفة، فإنه، جوز الوضوء بنبيذ التمر مع عدم الماء إذا كان حلوا أو قارسا (6)، (7).

ولو غلى واشتد وقذف بالزبد، لم يجز التوضؤ به في رواية (8).

Página 114