منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Investigador
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Editorial
مجمع البحوث الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Al-ʿAllama al-Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Investigador
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Editorial
مجمع البحوث الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
وعن الثالث: بالمنع من التحكم، وبالخصوص مع وجود النص المتقدم.
الثاني: إذا وقع فيها نجاسة لم يقدر لها الشارع منزوحا ولم يغير الماء، فعندنا لا يتعلق به حكم.
والقائلون بالتنجيس اختلفوا، فقال بعضهم بالجميع، لأنه ماء محكوم بنجاسته، فلا بد من النزح (1)، والتخصيص ببعض المقادير ترجيح من غير مرجح، فوجب نزح الجميع.
وبعضهم أوجب نزح أربعين (2)، لرواية كردويه (3) وهو إنما يدل على نزح ثلاثين، ومع ذلك فالاستدلال بها لا يخلو من تعسف، وتردد الشيخ في المبسوط (4).
والأقوى عندي تفريعا على التنجيس: الأول.
الثالث: المعتبر في الدلو العادة لعدم النص الدال على التقدير، وأبو حنيفة قال: إن كان لها دلو معروف نزح به، وإلا اتخذ دلوا تسع عشرة أرطال، وقيل: ثمانية أرطال. (5).
الرابع: لو تعلق الحكم بعدد معين، فنزح بدلو عظيم يسع ذلك العدد، ليس لأصحابنا فيه نص، والوجه عدم الإجزاء، لأن الحكم تعلق بعدد معين ومقدار معين، فالمساوي لأحدهما غير مجز، وهو اختيار زفر (6)، (7).
Página 104
Introduzca un número de página entre 1 - 1592