338

El Juez para el ladrón y la víctima

المنصف للسارق والمسروق منه

Investigador

عمر خليفة بن ادريس

Editorial

جامعة قار يونس

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٩٩٤ م

Ubicación del editor

بنغازي

ونصف بيت أبي تمام الثاني مفيد من تمام الأول فهو أرجح بذلك. وقال المتنبي: لهونِ المال أفرشَهُ أديمًا ... وللتَّفْريقِ يكرهُ أن يضيعا أي لهوانه عليه يبسط تخته أنطاعًا ليهينه على عفاته وطالبي عرفه، وقوله:) للتّفريق يكره أن يضيعا (أي لأنه يكره ضياع المال ليس لادخاره لنفسه ولكنه يجمعه ليفرقه كما قال ابن الجهم: ولا يَجمعُ الأموال إلا لبذلَها ... كما لا يساقُ الهَدْيُ إلا إلى النحرِ فخبر بنظير خبر أبي الطيب بكلام سهل ولفظ جزل ثم مثل المال بالهدي الذي يعنى بسوقه إلى النحر فزاد في كلامه ما هو من تمامه واستحق ابن الجهم شعره على من أخذ عنه. وقال المتنبي: إذا مدّ الأميرُ رقابَ قَومٍ ... فما لكرامةٍ مدّ النُّطُوعا أنه لا يمد رقاب من يقتله لكرامة بل لهون كما أفترش المال أديمًا فالمال ليفرقه والرقاب ليقطعها وهذه معان كان اطراحها أصلح له. وقال المتنبي: فليس بواهب إلا جزيلًا ... وليس بقاتلٍ إلا قريعا

1 / 458