11

Logros del Paciente

منجزات المريض (ط.ق)

Año de publicación

1378 AH

Géneros

Fiqh chií

الصحة فينبغي الخروج من الأصل وإذا كان في حال المرض يكون من قبيل سائر المنجزات المقام الثاني في المنجزات إلى التصرفات الغير المعلقة على الموت وان كانت معلقه على امر اخر إذا كانت مما يصح فيها التعليق بل ولو حصل المعلق عليه بعد الموت فيما لا يبطل التصرف بالموت ولا اشكال في خروجها من الأصل إذا كانت في حال الصحة أو المرض الذي لا يتصل بالموت وانما الكلام فيما إذا كانت في مرض الموت ففي خروجها من الأصل أو الثلث خلاف وقبل الشروع في البحث عنه نذكر أمور الأول معنى كون المنجز من الأصل واضح واما معنى كونه من الثلث فهو أنه يكون موقوفا قبل الموت فان مات في ذلك المرض وخرج من الثلث يكشف عن كونه نافذا من الأول والا فيكشف عن كونه فاسدا بمقدار الزايد عن الثلث إذا لم يجر الوارث لا انه يحكم بصحته إلى أن يموت فان مات ولم يجز الوارث يحكم بفساده من ذلك الحين كيف وبعض التصرفات لا يمكن فيه طرق الفساد بعد وقوعه صحيحا كما في العتق فإنه إذا صار العبد حرا فلا يمكن عوده رقا شرعا فان الحر لا يصير رقا الا بالاسترقاق إذا كان كافرا مع امكان ان يقال إن الكفار عبيد المسلمين قبل الاسترقاق أيضا والحاصل ان بعض التصرفات لا يمكن ان يجعل صحيحا ثم يحكم بفساده فضلا عن كونه مقتضى الأدلة بناء على الخروج من الثلث ذلك وذلك لان حالها في ذلك حال الوصية فكما انه إذا لم يجز الوراث لا يصح التصرف في الزائد فكذا في المقام وهو مقتضى ظاهرا وصريح الأخبار الواردة في العتق وكونه نافذا إذا كان الثلث وافيا وهذا واضح لا اشكال فيه ودعوى أن الميت قبل موته مالك للمال والمفروض انه مسلط عليه بمعنى انه غير ممنوع من التصرف ومقتضى ذلك نفوذه ما دام حيا والبطلان انما يطرء بعد الانتقال إلى الغير الذي هو الوارث والفرق بينه وبين الوصية ان التصرف في المقام انما هو في المال حال الحياة بخلاف الوصية فإنه فيما بعد الموت فإنه لا ينتقل المال فيها الا بعد الموت الذي هو زمان الانتقال إلى الوارث فلهذا لا يحكم بصحته في وقت من الأوقات واما في المقام فمقتضى الجمع بين حق الميت والوارث النفوذ ما دام حيا والبطلان بعد الانتقال إلى الوارث مدفوعة بان مجرد كونه مالكا لا يكفى في ذلك إذ يمكن ان يكون محجورا عن التصرف في ماله بمعنى عدم نفوذه لا بمعنى عدم تسلطه عليه تكليفا فان لا اشكال فيه والمفروض ان ظاهر أدلة الثلث أيضا ذلك نعم لو كان الدليل على الخروج من الثلث مجملا أمكن القول بما ذكر بقي هنا أمران أحدهما ان الموقوفية التي ذكرنا انما كانت بلحاظ الصحة الواقعية فلا يحكم بالصحة ولا الفساد واقعا الا بعد الموت وظهور الحال ولكن هل يحكم بالصحة ظاهرا ويترتب عليه اثار الصحة قبل الموت بان يعطى المال الموهوب للمتهب ويحلى سبيل العبد ويحكم بحريته ظاهرا أو لابل يجعل موقوفا ظاهرا أيضا وجهان من أنه محجورا عن التصرف في الزايد وان شرط النفوذ هو الخروج من الثلث حين الموت وهو غير معلوم لاحتمال تلف أمواله مع امكان دعوى أنه ظاهرا لأدلة وان الحكم في الوصية كذلك ومن انه تصرف وقع من أهله في محله والمفروض انه مسلط عليه تكليفا فينبغي الحكم بصحته إلى أن ينكشف عدم الأهلية ومعنى كونه محجورا ليس أزيد من بطلانه في الواقع على فرض عدم الخروج من الثلث خصوصا إذا كان المال وافيا حين التصرف لان حق الوارث لم يتعلق بمقدار الثلث الموجود الآن ويحتمل الفرق بين ما لو كان خارجا من الثلث حين التصرف فيحكم ظاهرا بالنفوذ لما ذكر من عدم تعلق الحق ولأصالة بقاء المال على حاله وبين ما لو كان الثلث انقص فلا يحكم بالصحة لأصالة عدم تجدد المال بعد ذلك فالأقوى عدم الحكم ظاهرا بالنفوذ لان الشرط فيه هو وفاء الثلث حين الموت وهو غير معلوم وأصالة بقاء المال لا تجدي لأنها من الأصول المثبتة وعدم تعلق حق الوارث بأزيد من الثلثين الموجودين لا يثمر لان الشرط هو الخروج حين الموت لا الوفاء حين التصرف هذا وعلى أي حال لا يجوز للميت ان ينصرف في ذلك المال تصرفا منافيا للتصرف الأول بان يرجع في تصرفه إذا كان من التصرفات اللازمة بدعوى أن النفوذ غير معلوم والأصل البقاء على ملكه فإنه لازم من قبله نظير الأصيل في البيع الفضولي قبل الإجازة على القول باللزوم بالنسبة إليه بل المقام أولى بذلك بل يمكن ان يدعى أنه لو علم عدم الخروج من الثلث وان الوارث لا يجيز لا يجوز له الرجوع أيضا لعموم ما دل على لزوم ذلك التصرف في حقه فتأمل فإنه مع العلم بذلك (يعلم بقاء المال على ملكه فلا مانع من التصرف فيه ثانيهما ان الممنوعية عن التصرف في الزائد لا يستلزم ثبوت حق) للوارث في عين مال المريض بحيث يكون تصرفه فيه تصرفا في متعلق حق الغير بل هو أعم من ذلك ومن أن يكون تعبدا شرعيا وان كان الحكمة في جعل الحكم كك مراعاة جانب الوارث والتوفير عليه فالمال باق على الطلقية للمورث ما دام فيه الروح كما في الوصية حيث إن ممنوعيته من التصرف على الزائد عن الثلث لا يدل على ثبوت حق للوارث في المال ما دام حيا وجواز الإجازة حال الحياة على القول به لا يستلزم ثبوت الحق وعلى هذا فلو اسقط الوارث حقه عن المال لا يؤثر شيئا لعدم الحق له فله بعد ذلك الرد بخلاف ما لو قلنا بثبوت الحق له فان اسقاطه يوجب النفوذ ومما ذكرنا من عدم ثبوت الحق وان المنع تعبد شرعي يظهر ان ثبوت المنع في المنجزات لا يستلزم المنع عن الاقرار فيما زاد على الثلث وبالعكس إذا لم نجعل الاقرار من المنجزات إذ التعبد إذا ثبت في واحد من المقامين (لا ينفع في المقام الاخر) بخلاف ما إذا كان كاشفا عن ثبوت الحق فان اللازم عليه الاطراد كما لا يخف يكشف عما ذكرنا أن الاجماع منعقد على الممنوعية في الوصية مع الخلاف في المقام ومسألة الاقرار ولو كان المنع كاشفا عن ثبوت الحق لم يكن لذلك وجه الا ان يق انا إذا جعلنا ذلك من باب ثبوت الحق للوارث فلا ندعى الحق المطلق من جميع الجهات بل نقتصر على مقدار ما ثبت من الدليل وعلى هذا فلا يظهر الثمر من جعله من باب الحق أو الحكم الا في السقوط بالاسقاط وعدمه ولعله إلى هذا ينظر ص الجواهر حيث إن بعد أن أيد القول بالثلث بالنصوص الواردة في الاقرار المتضمنة لنفوذ من الثلث مع التهمة وبدونها من الأصل قال و لولا تعلق حق الوارث في الجملة بحيث لا يمضى الاقرار عليه لم يكن وجه للنفوذ من الثلث ولا ينافيه النفوذ من الثلث الأصل مع عدم التهمة إذ لعله تعلق لا

Página 12