430

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Editor

أطروحة دكتوراة للمحقق

Editorial

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Irak
Imperios
Mamelucos
كتاب الغنيمة (١)
وهي مال الكافر المأخوذ (٢) بالقتال. وتملك بالاستيلاء. فلو غلب عليه العدو فمن المشتري (٣). ويُبدأ في قَسمها بدفع مال مسلم ومعاهد أخذه العدو بلا عوض. ويملك مالنا بالاستيلاء (٤) سوى وقف وأم ولد وشارد وآبق. فإن غَنِمناهم أخذها ربها مطلقًا مجانًا. وكذا ما ملكوه ما لم يقسم فإن قسم فمن مشتريه بما اشتراه. وإن وهبه العدو أخذه ربه مجانًا ومع الثمن به. ولا يملك المستأمن بغصب وعقد فاسد. ويلزم الأسير ما اشترى به ثم يقسم السلب للقاتل مع الشروط غير مخموس.

(١) قوله: "كتاب الغنيمة"، قال في المحرر: باب قسمة الغنيمة وأحكامها (٢/ ١٧٣)، وهو زد (٨٣).
(٢) وهو مال الكافر المأخوذ بالقتال، قال في التنقيح: ما أخذ من مال حربي فهو بقتال أو ما ألحق به (ص ١٥٩)، والإقناع (٢/ ٢٢)، وقال: وما ألحق به كهارب وهدية الأمير ونحوهما، وفي مطالب أولي النُّهى: ما ألحق به من فدية أسرى وهدية للأمير أو بعض قواده (٢/ ٥٤٦)، وانظر: الغاية (١/ ٤٧٨).
(٣) قوله: "فمن المشتري"؛ قال في المحرر: "إن أخذها العدو من المشتري فهل هي من ضمانه أو ضمان البائع على روايتين" (٢/ ١٧٣).
(٤) التنقيح (ص ١٥٩)، والإقناع (٢/ ٢٣)، والغاية؛ وقال: قال الشيخ: ملكًا مقيدًا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه (٣/ ٤٧٨).

1 / 439