Munawwar
المنور في راجح المحرر
Investigador
أطروحة دكتوراة للمحقق
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Munawwar
Taqi Adami d. 749 AHInvestigador
أطروحة دكتوراة للمحقق
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
(١) قوله: "الملامسة والمنابذة"، كقوله: أيّ ثوب لمسته أو نبذته فهو بكذا. (٢) قوله: "ويكره بيع المصحف. . . " إلخ، قال في: "نظم المفردات": ويكره الرهن وبيع المصحف ... وعنه بل يحرم جا عن سلف أي: يكره رهن المصحف وبيعه وصححه في البيع في "التصحيح" و"مسبوك الذهب" و"الخلاصة"، وجزم به في "المنور" و"إدراك الغاية" و"منتخب الأدمي. . . " إلخ، يظهر كذلك في هذه العبارة ذكر كِتابَيْ الأدمي "المنور" و"المنتخب"، انظر: (ص ١٦٢). وقال في "النكت السنية على مشكل المحرر" لابن مفلح: تخصيص البيع والإِجارة يدل على إباحة غيرهما وهو صحيح إلَّا في رهن المصحف فإنه كبيعه (٢/ ٢٨٦)، وقال ابن قدامه: قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصة، ورخّص في شرائه، وقال: هو أهون (٢/ ٨) الكافي. (٣) قوله: "مأكولًا"، في الأصل: "موكولًا". (٤) انظر: الكافي (٢/ ٢٠).
1 / 244