Munawwar
المنور في راجح المحرر
Investigador
أطروحة دكتوراة للمحقق
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Munawwar
Taqi Adami d. 749 AHInvestigador
أطروحة دكتوراة للمحقق
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
(١) قوله: "ويباح صيد السمك"، قال في المقنع ولا يحرم صيد البحر على المحرم وفي إباحته في الحرم روايتان (٨/ ٣١٧)، والشرح الكبير (٨/ ٣١٧)، والإنصاف (٨/ ٣١٧) وقال: هذا إجماع، واعلم أن البحر الملح والأنهار والعيون سواء وما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة على الصحيح من المذهب جزم به المصنف وقدمه في الفروع. اهـ. (٢) قوله: "وحده من المدينة ثلاثة أميال. . . " إلخ، قال العلامة ابن قاسم في حاشية الروض: ودائرة حرم مكة قد نصب عليها أعلام في جهاتها الأربع فحده من طربق المدينة من جهة التنعيم ثلاثة أميال عند مسجد عائشة، ومن جهة اليمن سبعة عند إضاءة لبن، ومن جهة العراق كذلك على ثنية رجل جبل بالمقطع قطع فمه حجارة الكعبة زمن ابن الزبير، ومن جهة الطائف وبطن نمرة كذلك ومن جهة جدة عشرة دون الشميسي وهو الحديببة وليست داخلة فيه ومن جهة بطن عرفة أحد عشر ميلا وعلى تلك أنصاب مشهورة نرى من بعد لارتفاعها لم تزل معلومة نصبها الخليل ﵇، ثم قصي، وقيل ثم النبي ﷺ، ثم عمر، ثم عثمان، ثم معاوية، ثم عبد الملك، ثم الراضي الذي في التنعيم، ثم المظفر بجهة عرفة، ثم صاحب اليمن، ثم العثماني؛ والآن العهد السعودي (٤/ ٧٥). (٣) قوله: "ومكة أفضل منها سوى لحد رسول اللَّه ﷺ" وهي زد (٤٣)، لم يذكر =
1 / 230