Munawwar
المنور في راجح المحرر
Investigador
أطروحة دكتوراة للمحقق
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Munawwar
Taqi Adami d. 749 AHInvestigador
أطروحة دكتوراة للمحقق
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
(١) هذا الفصل من صنع الأدمي ﵀ وهو تابع لباب ما يبطل الصوم، وجعله المحرر في باب واحد. (٢) قوله: "فنزع قضى وكفّر"، على الصحيح من المذهب؛ لأنَّ النزع جماع يتلذذ به، قال في المفردات: والنزع عندنا جماع يذكر ... مُذْبَانَ فجر معه يكفّر خلافًا لأبي حنيفة والشافعي ومالك بقولهم أنه ترك للجماع ولا يقدر على أكثر مما فعله، وخلافًا للموفق أيضًا بقوله: هذه المسألة تقرب من الاستحالة إذ لا يكاد يعلم بطلوع الفجر على وجه يتعقَّبه النزع من غير أن يكون قبله شيء من الجماع فلا حاجة إلى فرضها والكلام فيها (ص ١١٦). وفي الغاية: النزع جماع (١/ ٣٥٤)، وفي "زوائد الكافي والمحرر على المقنع" لابن عبيدان (١/ ٨٣): يتخرج أن لا قضاء عليه ولا كفارة، أي: في المحرر، وفي الأصل: يتخرَّج إن قضى لا يكفر (١/ ٢٣٠)، وهذا يدل على أن القضاء والكفارة من ترجيح الأدمي ﵀ على المحرر. (٣) العبارة من قوله: "فإن عجز. . . " إلى قوله: "في يومه كفّر"، من الهامش وليست من الصلب (ورقة ٥٦ - ٥٧).
1 / 216