Munawwar
المنور في راجح المحرر
Investigador
أطروحة دكتوراة للمحقق
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Munawwar
Taqi Adami d. 749 AHInvestigador
أطروحة دكتوراة للمحقق
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
(١) قوله: "وإن غيب ماله أو قاتل دونه. . . " إلى قوله: "قتل حدًّا"، قال في نظم المفردات: وبالزكاة باخِلٌ أو يَكْسِلُ ... فيستتابُ إنْ أصرّ يُقتل قال البهوتي: قياسًا على تارك الصلاة ولم يحكم بكفره لأن عمر وغيره امتنعوا من قتل مانعي الزكاة (ص ١٠٢). (٢) هذا الباب يكاد يتطابق مع ما ذكره في المحرر (١/ ٢٢٦ - ٢٢٧). (٣) قوله: "صاعًا"، الصاع ٤ أمداد تعادل ٤٨٠ مثقالًا، وزنته بالجرامات مع الخلاف: فمن جعل المد ٤٢٠ جرامًا فالصاع = ٤٢٠ × ٤= ١٦٨٠، ومن جعله ٤٣٢ جرامًا فالصاع= ١٧٢٨، وذكر الشيخ محمد العثيمين ﵀ أن زنة الصاع من البر ٢٠٤٠ جرامًا، أي: يساوي كيلوين وخُمسي عشر الكيلو، وباللتر حسب التقدير للمد فيساوى لترين و٥٤ جرامًا، (انظر: الروض المربع شرح زاد المستقنع، تحقيق عبد اللَّه الطيار، إبراهيم الغصن، خالد المشيقح، عبد اللَّه الغصن، (١/ ٣٤٤) حاشية رقم (٦»، وانظر: مقدمة وهبة الزحيلي في "الفقه الحنبلي الميسر"، (١/ ١٢ - ١٧)، ويقدره البعض بـ ٢.٣٦ كجم.
1 / 211