Munawwar
المنور في راجح المحرر
Investigador
أطروحة دكتوراة للمحقق
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Munawwar
Taqi Adami d. 749 AHInvestigador
أطروحة دكتوراة للمحقق
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
(١) قوله: "والحج من السبيل"، وهو من مفردات المذهب، خلافًا لأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وقدم في المقنع أنه لا يعطى، قال في نظم المفردات (ص ١٠٥): والحج أيضًا في سبيل اللَّه ... عُدّ وفي المقنع هذا واه قال البهوتي: ولنا حديث "أنَّ رجلًا جعل ناقة في سبيل اللَّه فأرادت امرأة الحج، فقال لها النبي ﷺ: اركبيها فإن الحج في سبيل اللَّه"، رواه أبو داود بمعناه (٢/ ٢٧٦) باب العمرة، وقال في الكافي: الرواية الثانية لا يجوز؛ لأن السبيل إذا أطلق إنما يتناول الغزو، ولأنه لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير، ولا حاجة به إلى إيجاب الحج عليه (١/ ٣٣٦). (٢) قوله: "فالزكاة باقية. . . "، لعل المناسب أن يقول: "والزكاة باقية" لتنسبك العبارة مع واو الحال، كما في المحرر (١/ ٢٢٤).
1 / 209