Munawwar
المنور في راجح المحرر
Investigador
أطروحة دكتوراة للمحقق
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Munawwar
Taqi Adami d. 749 AHInvestigador
أطروحة دكتوراة للمحقق
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
(١) قوله: "والتعقيب"، أي: يكره التعقيب كما هو ظاهر السياق، وهو التطوع جماعة بعد التراويح، قال في المحرر: ولا يتنفل بعدها في جماعة فإنه التعقيب، (١/ ٩١). خلافًا للتنقيح بقوله: "ولا يكره تعقيبًا نصًّا" (ص ٧٧)، والإقناع "ولا يكره تعقيب وهو التطوع بعد التراويح" (١/ ٤٢٧)، وكذا في الغاية بقوله: "وكره تطوع بين التراويح، لا طواف ولا تعقيب وهو صلاته بعدها" (١/ ١٦٧). (٢) قوله: "وفي المسجد فرض كفاية"، وفاقًا لما في المحرر، قال: ابن مفلح في "النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر": لم أجد أحدًا من الأصحاب قال بفرض الكفاية قبل الشيخ مجد الدِّين (١/ ٩٢)، وفي "التنقيح" للمرداوي: "ويسن في مسجد" (ص ٧٩)، وكذا في "الغاية" (٨/ ١٨١)، وفي حاشية ابن قاسم على الروض "بلا ريب"، وهو مذهب مالك وأبو حنيفة لإظهار شعائر الإسلام وما شرعت عمارة المساجد إلَّا لذلك" (٢/ ٢٦٣). (٣) قوله: "ما تعطل بغيبته"، هذه العبارة لم يذكرها المجد في المحرر فهي زيادة من الأدمي ﵀ برقم (١٩)، ومعناها كما في التنقيح للمرداوي، أي: "المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلَّا بحضوره، (ص ٧٩)، وفي "الغاية": أو تقام بدونه لكن في فصده غيره كسر قلب إمامه أو جماعته" (١/ ١٨١).
1 / 176