Munawwar
المنور في راجح المحرر
Investigador
أطروحة دكتوراة للمحقق
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Munawwar
Taqi Adami d. 749 AHInvestigador
أطروحة دكتوراة للمحقق
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
(١) قوله: "باب صلاة النفل"، وفي المحرر "باب صلاة التطوع" (١/ ٨٦). (٢) قوله: "ومنه حتى تعلو قيد رمح"، أي: من طلوع الفجر. (٣) قوله: "وعنده حتى تكمل"، أي: عند غروبها حتى يكتمل غروبها. (٤) قوله: "ويباح فيها قضاء الفروض والنذور. . . " إلخ، لم يذكر الأدمي قول صاحب المحرر: "فأما ما له سبب كقضاء السنن الفائتة وتحية المسجد وسجدة التلاوة ونحوها فيجوز في هذه الأوقات"، (١/ ٨٦). وهذا خلاف ما في الإِقناع بقوله: "وإن ابتدأه فيها لم ينعقد حتى ما له سبب كسجود تلاوة وشكر وسنة راتبة وكسوف وتحية مسجد"، (١/ ١٥٨)، وكذا في التنقيح (ص ٧٨)، وفي الغاية أيضًا (١/ ١٧٩). (٥) قوله: "وسن إحياء ليلة العيدين، وعاشوراء، وأول رجب، ونصف شعبان. . . " إلخ، قال في الإِقناع: "والصلاة الألفية ليلة نصف شعبان فبدعة لا أصل لها" (الشيخ تقي الدين) وقال: "وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل وكان في السلف من يصلِّي فيها، لكن الاجتماع فيها لإِحيائها في المساجد بدعة". اهـ،=
1 / 174