Munawwar
المنور في راجح المحرر
Investigador
أطروحة دكتوراة للمحقق
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Munawwar
Taqi Adami d. 749 AHInvestigador
أطروحة دكتوراة للمحقق
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
(١) قوله: "فصل. . . وشرائط الصلاة. . . " إلخ، لا يوجد هذا الفصل في المحرر فالأدمي ﵀ قد جزَّء بعض المسائل ووضعها تحت فصل كهذا الفصل، إذ أنه مأخوذ من باب صفة الصلاة الذي تقدم، وهو زد (١٦). (٢) قوله: "وأركانها (١٣) ركنًا" وفاقًا للمحرر، وفي الغاية: " (١٤) ركنًا" بزيادة الرفع من السجود (١/ ١٥٠). (٣) قوله: "والتشهد الأخير. . . "، كلمة الأخير من الهامش. (٤) قوله: "ورحمة السلام"، هذه براعة إيجاز للعبارات المطولة من الأدمي ﵀، إذ المقصود من قوله: "ورحمة اللَّه"، أي: عقب قول "السلام عليكم"، قال في المحرر: "وهل قول ورحمة اللَّه واجب، على وجهين"، قدم الأدمي أنه واجب كما ذكرنا. وفي شرح المفردات للبهوتي قوله (ص ٦٦): ورحمةُ اللَّه وربّ اغفر لي ... فَكلُّ هذا واجبٌ في النقلِ قال البهوتي ﵀: أي ومن واجب الصلاة التسليمة الثانية، وقوله: التسليمتين ورحمة اللَّه في غير صلاة جنازة فيها؛ لحديث ابن مسعود قال: رأيت رسول اللَّه ﷺ يسلِّم حتى يُرى بياض خده عن يمينه ويساره. وعن جابر بن سمره أن النبي ﷺ قال: "إنما يكفى أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلِّم عن يمينه وشماله"، رواهما مسلم (١/ ٣٢٢) "كتاب الصلاة"، انظر: "منح الشفا الشافيات =
1 / 169