Munawwar
المنور في راجح المحرر
Investigador
أطروحة دكتوراة للمحقق
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Munawwar
Taqi Adami d. 749 AHInvestigador
أطروحة دكتوراة للمحقق
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
(١) في الأصل: تسقط هكذا بوضع نقطتين أسفل وأعلى وكلاهما تستقيم به العبارة. (٢) قوله: "ولا تبطل الصلاة بالتردد"، رجح الأدمي ﵀ عدم البطلان خلافًا لما في الغاية والتنقيح؛ وذكر صاحب المحرر وجهين في المسألة قال: "وإن تردد في فسخها أو نوى أن يفسخها فعلى وجهين" (١/ ٥٢)، وفي الغاية تبطل بالتردد فال: "فتبطل بفسخ في صلاة وتردد فيه وعزم عليه ولو معلقًا" (١/ ١٢٥)، وزاد العلامة مرعي مؤلف الغاية بقوله: "ويتجه وضوء"، أي: وكذا وضوء يبطل بالتردد (١/ ١٢٥)، وفي التنقيح قوله: "وتبطل بتردده" في قطعها" (ص ٦٥). (٣) قوله: "ثم يقول: اللَّه أكبر"، قال الشيخ مرعي في "دليل الطالب": تكبيرة الإِحرام وهي اللَّه اكبر لا يجزئه غيرها، يقولها قائمًا، فإن أبتدأها أو أتمَّها غير =
1 / 165