Munawwar
المنور في راجح المحرر
Investigador
أطروحة دكتوراة للمحقق
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Munawwar
Taqi Adami d. 749 AHInvestigador
أطروحة دكتوراة للمحقق
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
(١) قوله: "ويدرك الوقت بقدر تكبيرة"، وهو المذهب، قال في التنقيح: "وتدرك مكتوبة بتكبيرة إحرام في وقتها" (ص ٥٩)، وفي الغاية: "يدرك وقت بتكبيرة إحرام فتقع كلها أداء" (١/ ١٠١). (٢) قوله: "ويكفر جاحدها ويأمر الإِمام المتهاون. . . " إلخ، قال في شرح المفردات للبهوتي (ص ٥٧): وتارك الصلاة حتى كَسَلًا ... يقتل كفرًا إن دُعي وقال لا ومالُهُ فيءٌ ولا يُغَسّل ... وصحح الشيخان حَدًّا يُقتل من يجحد وجوب الصلاة عالمًا أو جاهلًا وعرف وأصرّ كفر، قال الموفق: لا أعلم في هذا خلافًا لأنه لا يجحدها حينئذ إلَّا تكذيبًا للَّه ورسوله وإجماع الأمة فيستتاب فإن تاب وإلَّا قتل، وإن تركها تهاونًا وكسلًا لا جحودًا ودعاه الإمام أو نائبه إلى فعلها وهدده، فقيل له: صلِّ وإلَّا قتلناك، فإن لم يصل حتى تضايق الوقت الذي بعدها وجب أن يستتاب فإن تاب بفعلها وإلَّا وجب قتله كفرًا في إحدى الروايتين (ص ٥٧) "منح شفا الشافيات في شرح المفردات" للبهوتي، واختار الأدمي القول الثاني بقوله: "يقتل حدًّا" وفاقًا للمجد في المحرر وغيره؛ وفي التنقيح على الرواية الأولى وهي الكفر بقوله: "ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب بفعلها وإلَّا قتل بضرب عنقه لكفره" (ص ٥٦).
1 / 158