Munawwar
المنور في راجح المحرر
Investigador
أطروحة دكتوراة للمحقق
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Munawwar
Taqi Adami d. 749 AHInvestigador
أطروحة دكتوراة للمحقق
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
(١) قوله: "ويسن للجمعة والعيدين. . . " إلخ، يعني: الأغسال المستحبة، كما في المحرر (١/ ٢٠)، وقد جعلها الأدمي أقرب إلى أربعة عشر غسلًا، وفي المحرر ثلاثة عشر غسلا (١/ ٢٠)، زاد الأدمي عليه بقوله: "والإِحرام حتى مع نفاس"، كما أنه استخدم لغة التغليب فقال: "والعيدين"، "والكسوفين"، في مقابل: "والعيد والكسوف" عند المحرر (١/ ٢٠)، وقد زاد الأدمي على ما في "المحرر" في هذا الفصل مسائل وهي زد (٧)، منها: أنَّ المستحاضة تنوي الاستباحة لبقاء حدثها، ومنها: ذكره مقدار المياه كقوله: "ويسن بصاع والوضوء بمد"، ومنها: حرمة دخول الحمام بلا حاجة أو ضرورة للرجل والمرأة، ومنها: حرمة كشف العورة في الحمام ولو خلوة لا لتداوٍ وختان ومعرفة بلوغ. . .، وفي الغاية ستة عشر غسلًا (١/ ٥٢). (٢) قوله: "وكاملة"، أي: صفة الغسل الكامل، قال في المحرر: وكماله عشر خصال، وفي المنور: ثمان خصال، فلم يذكر غسل اليدين ثلاثًا ولم يذكر البدء بالشق الأيمن، وزاد: وقرون الرأس. (٣) قوله: "ويسن بصاع والوضوء بمد"، فال في المحرر: والسنة أن لا يغتسل بدون =
1 / 152