Munawwar
المنور في راجح المحرر
Investigador
أطروحة دكتوراة للمحقق
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Munawwar
Taqi Adami d. 749 AHInvestigador
أطروحة دكتوراة للمحقق
Editorial
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
(١) قوله: "منها وفيها وبها وتجزئ"، وهو المذهب، قال شيخنا محمد الجرَّاح في تعليقه على "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" قوله: "منها" بأن يغترف بيده، وقوله: "فيها"، بأن يتخذ إناء محرمًا يسع قلتين يغتسل ويتوضأ بداخله، وقوله: "وبها"، أي: بأن يغترف الماء بها. وقال في شرح المفردات عند قوله (ص ٣١): كذا إناءُ فضةٍ أو ذهبِ ... فالطّهرُ لا يصح مذهبي أي: لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة، اختارها أبو بكر، والقاضي، وأبو الحسين، والشيخ تقي الدِّين. اهـ. وقدم الصحة وقال: وهو المذهب في المحرر (١/ ٧)؛ وفي الإقناع (١/ ١٢)، والمنتهى (١/ ١١)، والغاية (١/ ١٥)، والتنقيح (١/ ٣٤)، وهي من المسائل التي فيها خلاف كما في "مغني ذوي الأفهام" لابن عبد الهادي (ص ٨٣، ط ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٤ م، مكتبة طبرية، الرياض). (٢) قوله: "ولا بأس بضبة يسيرة من فضة. . . " إلخ، فشروط استعمالها على ذلك: ١ - أن تكون يسيرة كلحم الشعبة أو الشرخ في الإِناء. ٢ - أن تكون لحاجة. ٣ - أن لا تكون بالجهة المباشرة بالاستعمال حتى لا يكون مستعملًا لها. ٤ - أن تكون من فضة. ولم يذكر في المحرر مباشرتها بالاستعمال فهي إضافة من الأدمي. وذكر في الإقناع أنه تباح مباشرتها لحاجة وبدونها تكره (١/ ١٣)، وكذا في المنتهى بقوله: "وتكره مباشرتها بلا حاجة" (١/ ١٢)، وكذا في التنقيح (١/ ٣٤) فيكون الأدمي قد رجح الحرمة في المباشرة في الاستعمال. والحديث لما روى حذيفة ﵁: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها =
1 / 141