110

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Investigador

أطروحة دكتوراة للمحقق

Editorial

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

الذي فيه أكثر من ثلاثة آلاف مسألة وهي بالضرورة تخالف مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة ومفردات مخالفة الشافعي فقط لم يذكرها. . . ويقول: "وقد وضعت كتاب قرة العين فيما حصل من الاتفاق والاختلاف بين المذهبين. . . ". ثم شرع بعد ذلك في بيان وسطية مذهب أحمد في أبواب ومسائل نأخذ منها مثلًا: ١ - مذهبه بالقول بطهارة بول جميع الحيوانات المأكولة اللحم وروثها كالغنم والبقر والإبل والخيل والدجاج والأوز وغير ذلك، وهذا مما تعم به البلوى، ولولا مذهب أحمد لضاق الأمر على الناس وعسر عليهم الأمر هنا. ٢ - مذهبه في طهارة مني الآدمي، ومني ما يؤكل لحمه، وفي ذلك رخصة. ٣ - ومن ذلك جواز المسح على الجورب وفيه رخصة. ٤ - ومنه الدخول في صوم رمضان بالغيم والقتر ليلة الثلاثين من شعبان. ٥ - ومن ذلك صحة البيع بالمعاطاة. ٦ - ومن ذلك أن الوالد له أن يملك من مال ولده ما يشاء. ٧ - ومنه أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق. ٨ - ومنه عدم وقوع الطلاق من السكران. ٩ - ومنه الرد في باب الفرائض وتوريث ذوي الأرحام. ١٠ - ومنه أن الكافر إذا مات حكم بإسلام من لم يبلغ من ولده. إلى غير ذلك من المسائل.

1 / 116