224

Entretenido en Explicar el Convencido

الممتع في شرح المقنع

Editor

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

Edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Géneros

وأما كونه عليه التوبة؛ فلأنه وطء محرم فلم يكن بد من التوبة كغيره من المحرمات.
قال: (وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين. وأكثره خمسون سنة. وعنه ستون في نساء العرب. والحامل لا تحيض).
أما كون أقل سنٍّ تحيض المرأة تسع سنين؛ فلأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: «إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة» (١).
وأما كون أكثره خمسين سنة على المذهب فلقول عائشة ﵂: «إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت عن حد الحيض».
وأما كونه ستين سنة في نساء العرب على روايةٍ؛ فلأن المرجع في ذلك إلى الوجود. وقد وجد في نساء العرب حيض معتاد. أخبر به ثقات عن أنفسهن بعد الخمسين.
ولأن ما كان فيه الحد معتبرًا ولم يوجد له في الشرع حد: يرجع فيه إلى العادات.
وأما كون الحامل لا تحيض فـ «لأن النبي ﷺ لما سأله عمر عن طلاق ابنه امرأته وهي حائض. قال: مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرًا، أو حاملًا» (٢) متفق عليه.
فإن قيل: ما الحجة في ذلك؟
قيل: الحجة فيه أنه جعل الحمل علمًا على دم الحيض كما جعل الطهر علمًا عليه.

(١) ذكره الترمذي في جامعه معلقا ١: ٢٨٨ كتاب النكاح، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٣١٨ كتاب الحيض، باب السن التي وجدت المرأة تحيض فيها.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٩٥٤) ٥: ٢٠١١ كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٧١) ٢: ١٠٩٥، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ... ولم يقل البخاري: أو حاملا.

1 / 237