218

Entretenido en Explicar el Convencido

الممتع في شرح المقنع

Editor

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

Edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Géneros

وأما كونه طاهرًا على روايةٍ فلما روى جابر «أن النبي ﷺ سئل: أنتوضأ بما أفضلته الحمر؟ قال: نعم. وبما أفضلت السباع كلها» (١) رواه الشافعي في مسنده.
ولأن النبي ﷺ كان يركب الحمار والبغل. و«ركب يومًا حمارًا مُعْرَوْرَى في الحر» (٢) أي عريانًا. ذكره البخاري.
والظاهر أنه لا يسلم من عرقه.
وكان أصحابه ﵇ يقتنون البغال والحمير ويصحبونها في أسفارهم. فلو كانت نجسة لبين لهم نجاستها.
ولأنه لا يمكن التحرز منها للمشقة أشبها الهر.
ولأنه يجوز بيعهما أشبها مأكول اللحم.
قال: (وسؤر الهر (٣) وما دونها في الخلقة طاهر).
أما كون سؤر الهر طاهرًا فلما روت كبشة بنت كعب بن مالك قالت: «دخل عليّ أبو قتادة. فسكبت له وضوءًا. فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت. فرآني أنظر إليه. فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت: نعم. قال: إن رسول الله ﷺ قال: إنها ليست بنجس. إنها من الطوافين عليكم والطوافات» (٤) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.

(١) أخرجه الشافعي في مسنده (٤٠) ١: ٢٢ كتاب الطهارة، باب في المياه.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٩٦٥) ٢: ٦٦٤ كتاب الجنائز، باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف من حديث جابر بن سمرة قال: «أتي النبي ﷺ بفرس مُعْرَوْرَى فركبه ...». ولم أره عند البخاري.
(٣) في المقنع: الهرة.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٧٥) ١: ١٩ - ٢٠ كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٩٢) ١: ١٥٣ أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة. وقال: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب.
وأخرجه النسائي في سننه (٦٨) ١: ٥٥ كتاب الطهارة، سؤر الهرة.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٣٦٧) ١: ١٣١ كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك.

1 / 231