143

Entretenido en Explicar el Convencido

الممتع في شرح المقنع

Editor

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Géneros

باب مسح الخفين
قال المصنف ﵀: (يجوز المسح على الخفين، والجرموقين، والجوربين، والعمامة، والجبائر. وفي المسح على القلانس وخمر النساء المدارة تحت حلوقهن روايتان).
أما كون المسح على الخفين يجوز فلما روى جرير قال: «رأيت رسول الله ﷺ بال ثم توضأ ومسح على خفيه» (١)
متفق عليه.
قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.
ولأن الحاجة تدعو إلى لبس الخف وتلحق المشقة بنزعه فجاز المسح عليه كالجبائر.
وأما كونه على الجرموقين يجوز فـ «لأن النبي ﷺ مسح على موق» (٢).
والجرموق: خف واسع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة وهو بالفارسية موق فعرب.
وأما كونه على الجوربين يجوز فلما روى المغيرة بن شعبة «أن النبي ﷺ مسح على الجوربين والنعلين» (٣) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٨٠) ١: ١٥١ أبواب الصلاة في الثياب، باب الصلاة في الخفاف.
وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٧٢) ١: ٢٢٧ كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين.
(٢) أخرج أحمد في مسنده عن بلال قال: «رأيت رسول الله ﷺ يمسح على الموقين والخمار». (٢٣٩٦٣) ٦: ٥.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (١٥٩) ١: ١ كتاب الطهارة، باب المسح على الجوربين.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٩٩) ١: ٦٧ أبواب الطهارة، باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين
وأخرجه أحمد في مسنده (١٨٢٣١) ٤: ٥٢.

1 / 156