467Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - 955 AHإبراهيم الحلبي - 955 AHEditorخليل عمران المنصورEditorial دار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación1419 AHUbicación del editorبيروتGénerosHanafi jurisprudence•RegionesSiriaEgiptoTurquía•Imperios y ErasOtomanosلَا يلْزم وَاحِدَة مِنْهُمَا وَلَو زوج الْأَب أَو الْجد وَالصَّغِير أَو الصَّغِيرَة بِغَبن فَاحش فِي الْمهْر أَو من غير كفو جَازَ خلافًا لَهما وَلَيْسَ ذَلِك لغير الْأَب وَالْجد.(بَاب الْمهْر)يَصح النِّكَاح بِلَا ذكره وَمَعَ نَفْيه وَأقله عشرَة دَرَاهِم فَلَو سمي دونهَا لَزِمت الْعشْرَة1 / 508CopiarCompartirPreguntar a la IA