416Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - 955 AHإبراهيم الحلبي - 955 AHEditorخليل عمران المنصورEditorial دار الكتب العلميةEdiciónالأولىAño de publicación1419 AHUbicación del editorبيروتGénerosHanafi jurisprudence•RegionesSiriaEgiptoTurquía•Imperios y ErasOtomanosفَأحْرم بِحَجّ أَو عمْرَة لزمَه الرَّفْض وَالْقَضَاء وَالدَّم.(بَاب الْإِحْصَار والفوات)إِن أحْصر الْمحرم بعدو أَو مرض أَو عدم محرم أَو ضيَاع نَفَقَة فَلهُ أَن يبْعَث شَاة تذبح عَنهُ فِي الْحرم فِي وَقت معِين ويتحلل بعد ذَبحهَا من غير حلق وَلَا تَقْصِير خلافًا1 / 452CopiarCompartirPreguntar a la IA