62

Resumen de las Sunan de Abu Dawud

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Editorial

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

١٥٦/ ١٤٤ - وعن عبد الرحمن بن أبي نُعْمٍ عن المغيرة بن شُعْبة ﵁: "أن رسول اللَّه ﷺ مسح على الخفين، فقلت: يا رسول اللَّه، نَسِيْتَ؟ قال: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربب تعالى".[حكم الألباني: ضعيف: مشكاة المصابيح (٥٢٤)]
٣٧/ ٦١ - باب التوقيت في المسح [١: ٦٥]
١٥٧/ ١٤٥ - عن خُزيمة بن ثابت ﵁ عن النبي ﷺ قال: "المسحُ على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يومٌ وليلة".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٩٥) وابن ماجة (٥٥٣). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
١٥٧/ ١٤٦ - وفي لفظ لأبي داود "بإثر (١٥٧) ": "ولو اسْتزَدْناه لزادنا".
• وفي لفظ لابن ماجة "بإثر (٥٥٣) ": "ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسًا": وذكر الخطابي: أن الحكم وحمادًا قد روياه عن إبراهيم، فلم يذكرا فيه هذا الكلام. ولو ثبت لم يكن فيه حجة، لأنه ظن منه وحسبان. والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة، لا بظن الراوي. وقال البيهقي: وحديث خزيمة بن ثابت إسناده مضطرب. ومع ذلك فما لم يرد لا يصير سنة. هذا آخر كلام البيهقي. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب ﵁ لما سئل عن المسح على الخفين- قال: "جعل رسول اللَّه ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلةً للمقيم" ولم يذكر هذه الزيادة.
١٥٨/ ١٤٧ - عن أُبيِّ بن عِمَارة -وكان قد صلى مع رسول اللَّه ﷺ القِبْلتَيْنِ- أنه قال: "يا رسول اللَّه، أمسحُ على الخفين؟ قال: نعم، قال: يومًا؟ قال: يومًا، قال: ويومين؟ قال: ويومين، قال: وثلاثةً؟ قال: نعم، وما شئتَ".[حكم الألباني: ضعيف]
١٥٨/ ١٤٨ - وفي رواية: "حتى بلغ سَبعًا -قال رسول اللَّه ﷺ نعم، ما بَدَا لَك"[حكم الألباني: ضعيف]

1 / 62