191

Resumen de las Sunan de Abu Dawud

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Editorial

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

٦٢٥/ ٥٩٦ - عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ: "سئل عن الصلاة في ثوب واحد؟ فقال النبي ﷺ: أوَلِكُلّكم ثوبان؟ ".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٣٥٩) ومسلم (٥١٦) والنسائي (٧٦٩) وابن ماجة (١٠٤٧).
٦٢٦/ ٥٩٧ - وعن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٣٥٩) ومسلم (٥١٦) والنسائي (٧٦٩).
٦٢٧/ ٥٩٨ - وعن عكرمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا صلى أحدكم في ثوب فليُخالف بطَرَفيه على عاتقيه".[حكم الألباني: صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (٣٦٠).
٦٢٨/ ٥٩٩ - وعن عمر بن أبي سلَمة قال: "رأيت رسول اللَّه ﷺ يصلي في ثوب واحد، مُلْتحفًا، مخالفًا بين طرفيه على منكبيه".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٣٥٤) ومسلم (٥١٧) والترمذي (٣٣٩) والنسائي (٧٦٤) وابن ماجة (١٠٤٩).
٦٢٩/ ٦٠٠ - وعن قيس بن طَلْق عن أبيه قال: "قدمنا على نبي اللَّه ﷺ، فجاء رجل فقال: يا نبي اللَّه، ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق رسول اللَّه ﷺ إزاره، طارَقَ به رداءه، فاشتمل بهما. ثم قام فصلى بنا نبيُّ اللَّه ﷺ. فلما أن قضى الصلاة قال: أوَكلكم يجد ثوبين؟ ".[حكم الألباني: صحيح]
• قيس بن طلق لا يحتج به.

1 / 191