28

Mukhtasar Sarim

مختصر الصارم المسلول لابن تيمية

Investigador

علي بن محمد العمران

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

Géneros

المسألة الأولى (^١): أنّ من سبَّه ﷺ من مسلم وكافر فإنه يجب قتلُه هذا مذهب عامة العلماء، قال ابنُ المنذر (^٢): "أجمع عوامُّ العلماء على أنّ على من سبَّه القتل، قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق والشافعي. وحُكِيَ عن النعمان: لا يُقتل الذِّمِّي". وحكى أبو بكر الفارسي (^٣) - من أصحاب الشافعي - إجماعَ المسلمين على قتل من سبَّ النبي ﷺ، كما أنَّ حكم من سبَّ غيرَه الجلد. وهذا الإجماع محمولٌ على إجماع الصدر الأوَّل من التابعين والصحابة - قاله شيخ الإسلام - أو (^٤) أنه أراد إجماعَهم على وجوب قتله إذا كان مسلمًا، وكذلك قَيَّده القاضي عِياض (^٥).

(^١) "الصارم": (٢/ ١٣). (^٢) في "الأوسط": (٢/ ٦٨٢) و"الإشراف": (٢/ ٢٤٤)، و"الإقناع": (٢/ ٥٨٤). وانظر "الإجماع": (ص/ ٧٦) له. (^٣) هو: أحمد بن الحسين بن سهل، أحد أئمة الشافعية ت (٣٥٠)، له مصنفات، منها كتاب "الإجماع" وهذا النقل منه، انظر "فتح الباري": (١٢/ ٢٩٣). (^٤) لم تظهر الهمزة بسبب الرطوبة. (^٥) في: "الشفا بتعريف حقوق المصطفى ﷺ": (٢/ ٣٨٦ - مع شرح الملا علي القاري).

1 / 31