101

Mukhtasar Sarim

مختصر الصارم المسلول لابن تيمية

Investigador

علي بن محمد العمران

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Número de edición

الرابعة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

Géneros

سبًّا أو انتقاصًا أو عيبًا أو طعنًا ونحو ذلك فهو من السبّ، وما لم يكن كذلك [وهو كفر]، فهو كفر وليس بسبٍّ، [والمعتبر أن يكون سبًّا وأذًى للنبي ﷺ وإن لم يكن سبًّا وأذًى لغيره] (^١)؛ فعلى هذا كلُّ ما لو قيل لغير النبي ﷺ أوجبَ تعزيرًا أو حدًّا بوجهٍ من الوجوه؛ فإنه من باب سبِّ النبي ﷺ كالقذف واللعن وغيرهما. وأما ما يختصّ بالقدح في النبوَّة؛ فإن لم يتضمَّن [إلا] مجرَّد (^٢) عدم التصديق بنبوته؛ فهو كفر محضٌ، وإن كان فيه استخفافٌ واستهانةٌ مع عدم التصديق؛ فهو من السبِّ. وهنا مسائل اجتهاديَّة يتردَّد الفقهاء هل هي من السبِّ أو من الرِّدة المحضة، ثم ما ثبت أنه ليس بسبٍّ؛ فإنْ استسَرَّ به صاحبُه فهو زندقة حكمه حكم الزنديق، وإلا فهو مرتدٌّ محض، واستقصاء الأنواع والفرق بينها له موضعٌ آخر. فصلٌ (^٣) فأما الذمِّي فيجب التفريق بين مجرَّد كفره به وبين سبِّه، فإنَّ كفره به لا ينقض العهدَ ولا يُبِيْحُ دَمَ (^٤) المعاهد بالاتفاق، وأما سبُّه له فإنه ينقض العهدَ ويوجب القتلَ كما تقدم (^٥).

(^١) زيادة متعيِّنة من "الصارم". (^٢) في الأصل: "فإنه لم يتضمن مجرد" والإصلاح من "الصارم". (^٣) "الصارم": (٣/ ٩٩٤). (^٤) في الأصل: "الدم" سهو. (^٥) ص/ ٩٠ - وما بعدها.

1 / 104