Mukhtasar Sahih Muslim

Ibn Cabd Qawi Mundhiri d. 656 AH
71

Mukhtasar Sahih Muslim

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

Investigador

محمد ناصر الدين الألباني

Editorial

المكتب الإسلامي

Número de edición

السادسة

Año de publicación

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

اللهِ ﷺ لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ فَتَرَكُوهُ (١) حَتَّى بَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ ﷿ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ فَأَمَرَ رَجُلًا مِنْ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ (٢). (م ١/ ١٦٣) باب: نضح بول الصبي من الثوب ١٨٧ - عَن أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ ﵂ أَنَّهَا أَتَت رَسُولَ اللهِ ﷺ بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَتْنِي أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ في حَجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا. (م ١/ ١٦٤) باب: غسل المني من الثوب ١٨٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ كُنْتُ نَازِلًا عَلَى عَائِشَةَ ﵂ فَاحْتَلَمْتُ في ثَوْبَيَّ فَغَمَسْتُهُمَا في الْمَاءِ فَرَأَتْنِي جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَبَعَثَتْ إِلَيَّ عَائِشَةُ فَقَالَتْ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ بِثَوْبَيْكَ قَالَ قُلْتُ رَأَيْتُ مَا يَرَى النَّائِمُ في مَنَامِهِ قَالَتْ هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا شَيْئًا قُلْتُ لَا قَالَتْ فَلَوْ رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتَهُ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَابِسًا بِظُفُرِي. (م ١/ ١٦٥) باب: غسل دم الحيضة من الثوب ١٨٩ - عَنْ أَسْمَاءَ بنت أبي بكر ﵄ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ (٣) بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ. (م ١/ ١٦٦)

(١) أي اتركوه. ولا تقطعوا عليه بوله. (٢) أي رشه عليه رشا متفرقا. (٣) أي تقطعه بأطراف الأصابع (بالماء) ليتحلل.

1 / 58