Mukhtasar Sahih Muslim
مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»
Editor
محمد ناصر الدين الألباني
Editorial
المكتب الإسلامي
Edición
السادسة
Año de publicación
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م
Ubicación del editor
بيروت - لبنان
Géneros
باب: القول بعد الوضوء
١٤٣ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَالَ كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْبَتِي فَرَوَّحْتُهَا (١) بِعَشِيٍّ فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ فَقُلْتُ مَا أَجْوَدَ هَذِهِ فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ ﵁ قَالَ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ حين جِئْتَ (٢) آنِفًا قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يدخلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ. (م ١/ ١٤٤)
باب: في غسل المذي والوضوء منه
١٤٤ - عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ. (م ١/ ١٦٩)
باب: نوم الجالس لا ينقض الوضوء
١٤٥ - عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ نَجِيٌّ لِرَجُلٍ (وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَنَبِيُّ اللهِ ﷺ يُنَاجِي الرَّجُلَ) فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ. (وَفِي حَدِيثِ شُعْبَةَ فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ الصَّحَابَةُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ). (م ١/ ١٩٥ - ١٩٦)
باب: الوضوء من لحوم الإبل
١٤٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ أُصَلِّي في مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أُصَلِّي في مَبَارِكِ الْإِبِلِ قَالَ لَا. (م ١/ ١٨٩)
(١) أي رددتها إلى (المراح)، وهو بالضم: الموضع الذي تأوي إليه ليلا.
(٢) ليس في "مسلم" "حين".
1 / 47