Mukhtasar Sahih Muslim

Ibn Cabd Qawi Mundhiri d. 656 AH
51

Mukhtasar Sahih Muslim

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

Investigador

محمد ناصر الدين الألباني

Editorial

المكتب الإسلامي

Número de edición

السادسة

Año de publicación

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

كتابُ الوضوء باب: لَا يقْبَلُ الله صَلَاة بِغَيْرِ طُهُورٍ ١٠٤ - عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ أَلَا تَدْعُو اللهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "لَا يقْبَلُ الله صَلَاة (١) بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَة مِنْ غُلُولٍ". وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَة (٢). (م ١/ ١٤٠) باب: غسل اليد عند القيام من النوم قبل إدخالها في الإناء ١٠٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ في الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. (م ١/ ١٦٠) باب: النهي عن التخلي في الطريق والظلال ١٠٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى (٣) في طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ في ظِلِّهِمْ. (م ١/ ١٥٦) باب: ما يستتر به لقضاء الحاجة ١٠٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ﵄ قَالَ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ

(١) في "مسلم ": " لا تقبل صلاة". (٢) يعني لست بسالم من الغلول فقد كنت واليا على البصرة، وتعلقت بك تبعات، من حقوق الله وحقوق العباد، ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته، كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصون. (٣) من (التخلي) وهو التفرد لقضاء الحاجة غائطا أو بولا.

1 / 38