Mukhtasar Sahih Muslim

Ibn Cabd Qawi Mundhiri d. 656 AH
155

Mukhtasar Sahih Muslim

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

Investigador

محمد ناصر الدين الألباني

Editorial

المكتب الإسلامي

Número de edición

السادسة

Año de publicación

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

باب: إباحة ما أهدي من الصدقة لآل النَّبِيِّ ﷺ - ٥١٧ - عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَحْمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا فَقَال هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ. (م ٣/ ١٢٠) ٥١٨ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ مِنْ الصَّدَقَةِ فَبَعَثْتُ إِلَى عَائِشَةَ مِنْهَا بِشَيْءٍ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عَائِشَةَ قَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ لَا إِلَّا أَنَّ نُسَيْبَةَ بَعَثَتْ إِلَيْنَا مِنْ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتُمْ بِهَا إِلَيْهَا قَالَ إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا. (م ٢/ ١٢٠) باب: قبول النَّبِيِّ ﷺ الهدية ورد الصدقة ٥١٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قال أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكَلَ مِنْهَا وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا. (م ٣/ ١٢٠ - ١٢١) باب: في زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ٥٢٠ - عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ. (م ٣/ ٦٨) باب: زكاة الفطر مِنْ الطَعَام والأَقِط والزَبِيب ٥٢١ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ. (م ٣/ ٦٩) باب: الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة ٥٢٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. (م ٣/ ٧٠)

1 / 142