Mukhtasar Nafic
المختصر النافع
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mukhtasar Nafic
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع
Número de edición
الثانية - الثالثة
Año de publicación
1402 - 1410
Géneros
(الثاني) فيما تجب فيه وما يستحب.
تجب في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وفي الذهب والفضة.
وفي الغلات الأربع: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ولا تجب فيما عداها.
ويستحب في كل ما تنبته الأرض، مما يكال أو يوزن، عدا الخضر.
وفي مال التجارة قولان، أصحهما: الاستحباب.
وفي الخيل الإناث، ولا تستحب في غير ذلك، كالبغال والحمير والرقيق.
ولنذكر ما يختص كل جنس إن شاء الله تعالى.
القول في زكاة الأنعام، والنظر في الشرائط واللواحق.
والشرائط أربعة:
(الأول) في النصب.
وهي في الإبل: اثنا عشر نصابا، خمسة، كل واحد خمس، وفي كل واحد شاة.
فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض.
فإذا بلغت ستا وثلاثين فيها بنت لبون.
وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة.
فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة.
فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون.
فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان.
ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ مائة وإحدى وعشرين، ففي كل خمسين حقة.
وفي كل أربعين بنت لبون دائما.
وفي البقر نصابان.
ثلاثون: وفيها تبيع أو تبيعة، وأربعون وفيها مسنة.
وفي الغنم خمسة نصب:
أربعون، وفيها شاة.
Página 54
Introduzca un número de página entre 1 - 308