وأما القسمة: فيشترط فيها أن يكون متولي القسمة عارفا بطرق القسمة الشرعية، وهي أن يكون مع حضور المالكين أو نائبهم، وأن يقوم المختلف من المال بالأثمان، ولا بد من عدلين خبيرين في التقويم، ولا يكفي واحد، والمستوي بالتقدير بالكيل والوزن والمساحة الصحيحة، واستيفاء المرافق والطرقات وغيرها على وجهه لا يضر أي الشريكين حسب الإمكان، والأجرة على قدر الحصص.
من كتاب الرهن
شروطه: العقد بين جائزي التصرف، والقبض في المجلس أو غيره بالتراضي، فلا يصح من دون قبض محقق بيد المرتهن، ولا يستقر إلا بثبوت الدين.
من كتاب العارية
هي من التعاون على البر، إنما تصح من مالك مكلف، فلا يصح في ملك الصغير إلا لمصلحة وإلا كان غاصبا، ويضمن المستعير بالتضمين، والتفريط، والتعدي في المدة المضروبة له، والحفظ، والاستعمال، وإلا كان غاصبا.
من كتاب الهبة
هي من المندوبات وأسباب المحبة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: (( تهادوا تحابوا))، وشروطها الإيجاب والقبول في المجلس قبل الإعراض، وتكليف الواهب، وكون المال الموهوب مما يصح بيعه، ومثلها الهدية إلا أنه ينوب القبض عن القبول، ويصح الرجوع في الهبة إلا فيما كان لله، أو لذي رحم محرم، أو يليه بدرجة، أو يقصد بها صلة الرحامة؛ ويقبل الأب في هبة طفله، وإذا ظن الموهوب له إرادة الواهب للعوض وجب، وينبغي للوالد أن يسوي بين أولاده في العطية على مقتضى التوريث، حيث استووا في البر والحال، وقد ورد ما يقتضي تحريم المخالفة، وتحرم الهبة في مقابل واجب (كتعليم) أو حكم شرعي، أو في مقابلة محظور كالغناء، ومنه هدايا الأمراءوالحكام فكلها رشوة محرمة إلا بإذن إمام الهدى.
Página 45