من باب صلاة الجمعة شروطها: فعلها في اختيار الظهر، ووجود إمام عادل أو أخذ الولاية منه أو الاعتزاء إليه عند تعذر أخذها، وثلاثة مع مقيمها، ومسجد في مستوطن، وخطبتان قبلها من عدل متطهر اشتملتا على حمد الله تعالى والشهادة والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوعظ، ويحرم الكلام حالهما، وتصير بعد صلاة العيد فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين.
من باب القصر في الصلاة
يجب قصر الرباعية إلى اثنتين على من تعدى ميل بلده مريدا للسفر بريدا فصاعدا، ولا يزال يقصر حتى يتفق أحد أمور ثلاثة: إما رجوعه إلى وطنه، أو يتعدى في أي موضع شهرا نوى الإقامة أم لا، أو يعزم على إقامة عشر في أي موضع.
من باب صلاة جماعة الخوف
شروطها: السفر، وفي آخر الوقت، وكونهم محقين مطلوبين لا طالبين.
وهذه صفتها: أن يصلي الإمام بطائفة ركعة ويطول في الركعة الأخرى وتتم صلاتها وتخرج، والإمام منتظر للطائفة الأخرى التي بإزاء العدو، ثم تدخل هذه الطائفة لاحقة للإمام، والطائفة الأولى تكون كذلك بإزاء العدو.
وفي صلاة المغرب ينتظر الإمام في التشهد الأوسط.
فإن اتصلت المدافعة فعلى المكلف ما أمكنه ولو ذكر الله فقط.
من باب صلاة العيدين
وقتها:من بعد انبساط الشمس إلى زوالها.
Página 26