Mukhtasar Ma'arij al-Qubool
مختصر معارج القبول
Editorial
مكتبة الكوثر
Número de edición
الخامسة
Año de publicación
١٤١٨ هـ
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
(١) رواه البخاري في الصلاة باب ٥٥، ومسلم في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور كلاهما عن أبي هريرة وليس عندهما (والنصارى) (الفتح ١/٦٣٤، وشرح النووي ٥/١٢) . ولم أجد لفظ (قاتل) في الصحيحين غلا مع (اليهود) وأتى لفظ: (لعن) أو (لعنة الله) مع (اليهود والنصارى) . (٢) ويروى أنه ﷺ لعن المتخذين على القبور المساجد والسرج. ولَعْنُ متخذي المساجد على القبور تشهد له الأحاديث الصحيحة، وأما لعن متخذي السرج فلم يصح فيه شيء ولكن يؤخذ النهي من عمومات الشريعة كقوله ﷺ: (كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) ونهيه عن إضاعة المال والتشبه بالكفار وغير ذلك. (أفاده الألباني حفظه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج ٣ ص: ٢٥٨-٢٦٠) . (٣) صحيح. صحيح الجامع الصغير ٧١٠٣.
1 / 139