120

Mukhtasar Ma'arij al-Qubool

مختصر معارج القبول

Editorial

مكتبة الكوثر

Número de edición

الخامسة

Año de publicación

١٤١٨ هـ

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

أ-التعاليق: قال ﷺ: (من علق تميمة فقد أشرك) (١)، وفي الصحيح أن الرسول ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ أرسل رَسُولًا أَنْ لَا يُبْقِيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةً مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةً إِلَّا قُطِعَتْ. ومن التعاليق: ١-الودعة: وهي شَيْءٌ أَبْيَضُ يُجْلَبُ مِنَ الْبَحْرِ يُعَلَّقُ فِي حلوق الصبيان وغيرهم لرد العين. ٢-الناب: وهو ناب الضبع يؤخذ ويعلق من العين. ٣-الحلقة: يلبسونها من العين والواهنة (مرض العضد) . ٤-أعين الذئاب: يعلقونها إذا مات الذئب على الصبيان ونحوهم زعمًا أن الجن تفر منها. ٥-الخيط: كثيرًا ما يعلقونه على المحموم ويعقدون فيه عقدًا بحسب اصطلاحاتهم ويربطونه بيد المحموم أو عنقه طلبًا للشفاء. ٦-العضو من النسور: كالعظم ونحوه ويجعلونه خَرَزًا وَيُعَلِّقُونَهَا عَلَى الصِّبْيَانِ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا تَدْفَعُ العين. ٧-الوتر: كانوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا عَتَقَ وَتَرُ الْقَوْسِ أَخَذُوهُ وعلقوه على الصبيان والدواب لدفع العين. ٨-التمائم: وهي شيء يعلقونه على الأولاد لدفع العين وحكمها كحكم التعاليق سواء كانت كتابة أو غير كتابة إلا إذا كانت كتابة من خالص الوحيين فبعض السلف أجازها والبعض كرهها ومنعها والأحوط البعد عن ذلك.

(١) صحيح. صحيح الجامع الصغير ٦٢٧٠.

1 / 136