Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Editorial
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
قال الشافعي: فإن كان شعره ملبداً كثيراً فغرف عليه ثلاث غرفات وكان يعلم أن الماء لم يتغلغل في جميع أصول الشعر ويات على جميع شعره كله فعليه أن يغرف على رأسه ويغلغل الماء حتى يعلم علماً مثله أن قد وصل الماء إلى الشعر والبشرة. وإن كان محلوقاً أو أصلع أو أقرع يعلم أن الماء يأتي على باقي شعره وبشرته من غرفة أجزأته وأحب له أن يكون ثلاثاً وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بثلاث للضفر وأنا أرى أنه أقل ما يصير الماء إلى بشرتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذا لمة يغرف عليها الماء ثلاثاً وكذلك كان وضوءه في عامة عمره ثلاثاً للإختيار صلى الله عليه وسلم وواحدة سابغة كافية في الغسل والوضوء لأنه يقع بها اسم غسل ووضوء إذا علم أنها قد جاءت على الشعر والبشر.
باب من نسي المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة
قال الشافعي: ولا أحب لأحد أن يدع المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة وأن تركه أحببت له أن يتمضمض فإن لم يفعل لم يكن عليه أن يعود لصلاة إن صلاها وليس عليه أن ينضح في عينيه ولا يغسلهما لأنهما ليستا ظاهرتين من بدنه لأن دونهما جفوناً.
قال الشافعي: وعليه أن يغسل ظاهر أذنيه وباطنهما لأنهما ظاهرتان ويدخل الماء فيما ظهر من الصماخ وليس عليه أن يدخل الماء فيما بطن منه.
قال الشافعي: وأحب له أن يدلك ما يقدر عليه من جسده فإن لم يفعل وأتى الماء على جسده أجزأه وكذلك إن انغمس في نهر أو بئر وأتى الماء على شعره وبشره أجزأه إذا غسل شيئاً إن كان أصابه وكذلك إن ثبت تحت ميزاب حتى يأتي الماء على شعره وبشره وكذلك إن ثبت تحت مطر حتى يأتي الماء على شعره وبشره.
قال الشافعي: ولا يطهر بالغسل في شيء مما وصفت إلا أن ينوي بالغسل الطهارة وكذلك الوضوء لا يجزئه إلا أن ينوي به الطهارة وإن نوى بالغسل الطهارة من الجنابة والوضوء الطهارة مما أوجب الوضوء ونوى به أن يصلي مكتوبة أو نافلة على جنازة أو يقرأ مصحفاً فكله يجزئه لأنه قد نوى بكله الطهارة.
قال الشافعي: ولو بدأ برجليه في الغسل قبل رأسه أو فرق غسله فغسل الساعة شيئاً بعد الساعة غيره أجزأه وليس هذا كالوضوء الذي ذكره الله عز وجل.
43