146

Mukhtasar Kitab Al-I'tisam

مختصر كتاب الاعتصام

Editorial

دار الهجرة للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Géneros

٣- الِاخْتِلَافُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِ الْبِدْعَةِ حَقِيقِيَّةً أَوْ إضافية ٤- الِاخْتِلَافُ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا ظَاهِرَةَ الْمَأْخَذِ أَوْ مشكلة ٥- الاختلاف بحسب الإصرار عليها أو عدمه ٦- الاختلاف من جهة كونها كفرًا وعدمه فصل [أنواع القيام على أهل البدع] وهو أنواع: (أحدها) الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة (الثاني) الهجران (الثالث) [التغريب] (الرابع) [السجن] (الخامس) ذكرهم بما هم عليه وإشاعة بدعتهم (السادس) القتال (السابع) القتل (الثامن) مَنْ أسرَّها وَكَانَتْ كُفْرًا أَوْ مَا يَرْجِعُ إليه فالقتل بلا استتابة (التاسع) تكفير من دل الدليل على كفره (العاشر) لَا يَرِثُهُمْ وَرَثَتُهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَرِثُونَ أحدًا منهم (الحادي عشر) الأمر بأن لا يناكحوا (الثاني عشر) تجريحهم على الجملة (الثالث عشر) ترك عيادة مرضاهم (الرابع عشر) ترك شهود جنائزهم (الخامس عشر) الضرب فصل [تقسيم البدع إلى حسن وقبيح، والرد عليه] وَحَاصِلُ مَا ذَكَرُوا مِنْ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى اشكالين: (الأول) مَا فِي الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: «من سن سنة حسنة» (الثاني) أَنَّ السَّلَفَ الصَّالِحَ ﵃ وَأَعْلَاهُمُ الصَّحَابَةُ - قَدْ عَمِلُوا بِمَا لَمْ يَأْتِ بِهِ كتاب ولا سنة مما رأوه حسنًا فالجواب عن الإشكال الأول من وجهين: أحدهما: ٠٠٠٠٠ الثاني: ٠٠٠٠٠

1 / 154