Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

Abu Bakr Khawqir d. 1349 AH
91

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Investigador

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Editorial

ركائز للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Géneros

وَصَلَاحُ ثَمَرِ نَخْلٍ احْمِرَارٌ أَوْ اصْفِرَارٌ (^١). وَصَلَاحُ عِنَبٍ جَرَيَانُ المَاءِ الحُلْوِ فِيهِ. وَصَلَاحُ بَقِيَّةِ الثَّمَرِ بِهِ، وَالنُّضْجِ، وَطِيبِ الأَكْلِ. بَابُ السَّلَمِ هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ، مُؤَجَّلٍ، بِثَمَنٍ مَقْبُوضٍ فِي المَجْلِسِ. وَيَصِحُّ بِلَفْظِ البَيْعِ، وَالسَّلَمِ، وَالسَّلَفِ. بِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ: أَنْ يَكُونَ فِيمَا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَاتِهِ؛ كَمَكِيلٍ وَنَحْوِهِ. وَذِكْرُ جِنْسٍ، وَنَوْعٍ، وَوَصْفٍ يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ. وَذِكْرُ قَدْرِهِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَنَحْوِهِ. وَتَأْجِيلُهُ بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ، لَهُ وَقْعٌ فِي الثَّمَنِ. وَوُجُودُهُ غَالِبًا فِي مَحِلِّهِ. وَقَبْضُ الثَّمَنِ تَامًّا قَبْلَ التَّفَرُّقِ. وَأَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ؛ فَلَا يَصِحُّ فِي عَيْنٍ، وَلَا ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ. وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مُسْلَمٍ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ.

(^١) في الأصل [احمرارًا واصفرارًا]، والصواب الرافع لأنها خبر.

1 / 102