Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

Abu Bakr Khawqir d. 1349 AH
81

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Investigador

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Editorial

ركائز للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Géneros

بَابُ الهَدْيِ وَالأُضْحِيَةِ أَفْضَلُهَا إِبِلٌ، ثُمَّ بَقَرٌ، ثُمَّ غَنَمٌ، وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا جَذَعُ ضَأْنٍ، وَثَنِيُّ غَيْرِهِ. وَوَقْتُ الذَّبْحِ بَعْدَ صَلَاةِ عِيدٍ، أَوْ قَدْرِهَا إِلَى آخِرِ ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. وَلَا يُعْطَى جَازِرٌ أُجْرَتَهُ مِنْهَا، وَلَا يَبِيعُ جِلْدَهَا، وَلَا شَيْئًا مِنْهَا، بَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ. وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ، وَالبَدَنَةُ وَالبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ. وَلَا تُجْزِئُ هَزِيلَةٌ، وَلَا بَيِّنَةُ عَوَرٍ، أَوْ عَرَجٍ، وَلَا ذَاهِبَةُ الثَّنَايَا، أَوْ أَكْثَرِ أُذُنِهَا، أَوْ قَرْنِهَا. وَتُنْحَرُ الإِبِلُ قَائِمَةً مَعْقُولَةَ يَدِهَا اليُسْرَى، وَيُذْبَحُ غَيْرُهَا. وَيَقُولُ: «بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ». وَسُنَّ أَنْ يَأْكُلَ وَيُهْدِيَ، وَيَتَصَدَّقَ أَثْلَاثًا. وَحَرُمَ عَلَى مُرِيدِهَا أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعَرِهِ، أَوْ ظُفُرِهِ، أَوْ بَشَرَتِهِ فِي العَشْرِ. وَتُسَنُّ العَقِيقَةُ عَنْ الغُلَامِ شَاتَانَ، وَعَنْ الجَارِيَةِ شَاةٌ تُذْبَحُ يَوْمَ

1 / 91