Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad
مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد
Investigador
أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر
Editorial
ركائز للنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad
Abu Bakr Khawqir d. 1349 AHمختصر خوقير في فقه الإمام أحمد
Investigador
أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر
Editorial
ركائز للنشر والتوزيع
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Géneros
(^١) هذه العبارة فيها ارتباك، وقد أشار لذلك الشيخ ابن عقيل، فكتب في الحاشية: (هل (نقص) عن عادتها، أو عن أقلّه) إ. هـ. ووجه ذلك: أن ما نقص عن العادة طهرٌ، وكذا ما نقص عن أقلِّ الحيض لا يعدّ حيضًا بل طهرٌ، وكلاهما لا يُعدّ استحاضةً. ولعلّ صواب العبارة: [وإن جاوز الدم عادتها، أو أكثر الحيض فمستحاضة]. (^٢) أي النفاس.
1 / 45