140

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Investigador

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Editorial

ركائز للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Géneros

وَالمُمَاثَلَةُ فِي الاسْمِ وَالمَوْضِعِ؛ فَلَا تُؤْخَذُ يَمِينٌ بِيَسَارٍ، وَلَا خِنْصَرٌ بِبِنْصَرٍ.
وَاسْتِوَاؤُهُمَا فِي الصِّحَّةِ وَالكَمَالِ؛ فَلَا تُؤْخَذُ صَحِيحَةٌ بِشَلَّاءَ، وَلَا كَامِلَةُ الأَصَابِعِ بِنَاقِصَةٍ.
وَلَا يُقْتَصُّ مِنْ عُضْوٍ وَجُرْحٍ قَبْلَ بُرْئِهِ، كَمَا لَا تُطْلَبُ لَهُ دِيَةٌ.
بَابُ الدِّيَاتِ
دِيَةُ الحُرِّ المُسْلِمِ مِائَةُ بَعِيرٍ، أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ ذَهَبًا، أَوْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِضَّةً، أَوْ مِائَتَا بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَا شَاةٍ، فَيُخَيَّرُ مَنْ لَزِمَتْهُ بِيْنَهَا.
وَدِيَةُ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ.
وَدِيَةُ كِتَابِيٍّ حُرٍّ نِصْفُ دِيَةِ مُسْلِمٍ، وَالكِتَابِيَّةُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ.
وَدِيَةُ رَقِيقٍ قِيمَتُهُ.
وَدِيَةُ جَنِينٍ حُرٍّ غُرَّةٌ قِيمَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ؛ وَهِيَ خَمْسٌ مِنْ الإِبِلِ.
وَأَمَّا الدِّيَةُ فِي الأَعْضَاءِ: فَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِنْسَانِ مِنْهُ وَاحِدٌ؛ كَالأَنْفِ، وَاللِّسَانِ، وَالذَّكَرِ، فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ.
وَمَنْ أَتْلَفَ مَا فِي الإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْئَانِ؛ كَاليَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ،

1 / 155